المرداوي

182

الإنصاف

وكذا لو كانت رتقاء ونحوها وهذا المذهب . وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم . وصححه في البلغة وأورده أبو الخطاب مذهبا . ويحتمل أن يصح . وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . اختاره القاضي وأصحابه وقدمه الزركشي . وفيئته لو قدرت لجامعتك . فائدة على المذهب لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . قلت الصواب البطلان . ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا . قوله ( ولا يصح إيلاء الصبي ) . إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع وغيره . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم يصح من كل زوج يصح طلاقه . واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ذكره في هذا الكتاب في كتاب الظهار على ما يأتي . قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك . وحكى كلام المصنف ثم قال قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين انتهى .